الشيخ السبحاني
25
آل البيت ( ع ) وحقوقهم الشرعية
المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُمهات المؤمنين . . . » فإذا كانت الآية نصاً - حسب تعبيره - في ما يرتئيه ، فليس هناك أيُّ مذكر حتّى يغلّب على المؤنث بل الجميع أُناث . وأعجب من ذلك ما ذكره في الهامش من أنّه : « إذا صحّ دخول فاطمة عليها السلام وهي مؤنث في الآية ، فلم لا يصح في غيرها » وذلك لما بيّنّا من أنّ المراد بالبيت هو بيت فاطمة عليها السلام ، فصحّ فيه التغليب لأنّ المذكر أكثر من المؤنث ، وأمّا على هذا الرأي الّذي عدّه الشيخ نصَّ الآية وسياقها ، فليس هناك أي مذكّر يغلب على المؤنث . سؤال وإجابة يمكن للشيخ أن يتخلّص من هذا المأزق بأنّ المراد من الضميرين المذكّرين مطلق من حرمت عليهم الصدقة الّذي اختاره في الفصل الأوّل خلافاً لما في هذا الفصل . وقد سبق أنّ المذكّر والمؤنث إذا اجتمعا في جملة غُلّب المذكر . والإجابة عن هذا السؤال واضحة ، إذ يجب على الشيخ أن يلتزم بتفكيك الضمائر في الآيات فيخصّ الضميرين « عَنْكُمُ » و « يُطَهِّرَكُمْ » بمن تحرم عليه الصدقة ،